@ تطبيقات على ميراث الزوج
حـالات ميــراث الــزوج :
الحالــة الأولــى :
يـرث " نصـف التركـة " فرضـا . وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره . لقولـه تعالـى "وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ "
سورة النساء / آية : 12 .
الحالــة الثانيــة :
أنـه يـرث " ربــع التـركة " ، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع"
( حجـب نقصـان ) ، وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره .
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ ... } .
سورة النساء / آية : 12 .
~~~~~~~~~~~~~
التطبيقات
1 - توفيت عن : زوج لم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وعم
الحل
- أولا: نصفي التركة من أي ديون أو نضيف عليها أي مستحقات
يدفع الزوج الصداق الذي في ذمته ويضاف هذا الصداق لتركة المتوفاة
الحجب:
العم :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
- الزوج :
1/2 التركة فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ...." سورة النساء :12
- الأخ الشقيق:
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
2 – توفيت عن : زوج ، وابن عم
الحل
الورثة وتوزيع التركة:
- الزوج :
1/2 التركة فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ...." سورة النساء :12
- ابن عم:
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
3 – توفيت عن : زوج لم يعطها صداقها ، وأخ شقيق
الحل
- أولا: نصفي التركة من أي ديون أو نضيف عليها أي مستحقات ،
يدفع الزوج الصداق الذي في ذمته ويضاف هذا الصداق لتركة المتوفاة
الورثة وتوزيع التركة:
- الزوج :
1/2 التركة فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ...." سورة النساء :12
- الأخ الشقيق:
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
4 – توفيت عن : زوج ، وابن
الحل :
الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة:
- الزوج :
1/4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12
- الابن :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
5 - توفيت عن : زوج ، وابن ابن ، وخال ، وعم
الحل :
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب :
العم : محجوب حجب حرمان ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة "ابن الابن"، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة:
- الزوج :
1/4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12
- ابن الابن :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
@ تطبيقات على ميراث الزوجة
حــالات ميــراث الزوجــة :
الحالــة الأولــى :
أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا المتـوفَى فـرع وارث .
لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
سورة النساء / آية : 12
الحالـــة الثانيــة :
أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة من " الربـع " إلى " الثمـن " ( حجـب نقصـان ) ، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى .
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
سورة النساء / آية : 12 0
التطبيقات
1 – توفي عن : زوجة مطلقة طلقة ثالثة ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ، وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور
الحل
- أولا: نصفي التركة من أي ديون أو نضيف عليها أي مستحقات ،
يخصم من تركة الزوج الصداق الذي في ذمته ويعطى هذا الصداق للزوجة المطلقة .
الحجب والحرمان
*الزوجة المطلقة ثلاثًا : لاميراث لها لأن الطلقة بائنة ، ولها صداقها المستحق لها فقط ، وعليها عدة الطلاق
* الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
* ابن العم لأب : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
الخمس أبناء : يرثوا التركة كلها ،عصبة بالنفس، تقسم بينهم بالسوية ،، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
2 – توفي عن : زوجة معقود عليها ولم يبن بها ، وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ، وأب ، وعم ، وخالة
الحل :
الخالة : لاميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام
الحجب :
العم : محجوب حجب حرمان ، لوجود الأب ، فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجتان :
1/4 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقولـه تعـالى : " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "
سورة النساء / آية : 12
* الأب:
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
3 – توفي عن : زوجة مطلقة في عدتها ولم يعطها صداقها ، و 3 أبناء ذكور ،وابن عم لأب
الحل:
- أولا: نصفي التركة من أي ديون أو نضيف عليها أي مستحقات ،
يخصم من تركة الزوج الصداق الذي في ذمته ويعطى هذا الصداق للزوجة المطلقة .
الحجب :
ابن عم لأب :
محجوب حجب حرمان ، لوجود الفرع الوارث المذكر ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة : ترث لأن الزوجية مقامة حكمًا ، لأنها مازالت في عدتها من طلقة رجعية ، ولكنها محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* الـ 3 أبناء ذكور:
يرثوا الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، يقسم بنهم بالسوية ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
4 – توفي عن : زوجة ، وخال ، وجد لأب ، وجد لأم
الحل :
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الجد لأم : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :
1/4 فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقولـه تعـالى : " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "
سورة النساء / آية : 12
* الجد لأب:
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
5 – توفي عن : زوجة ، وابن عم ، وابن ابن ابن ، وجد لأم
الحل :
الجد لأم : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب :
- الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
- ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* ابن ابن الابن :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
*~~~~~~~~~~~~~*
تطبيقات على البنت الصلبية
حـالات ميـراث البنـت الصلبيـة :
الحالــة الأولــى :
1 ـ أنهـا تـرث النصـف فرضـًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتها لقولـه تعالـى : { وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }
سورة النساء / آية : 11
الحالــة الثانيــة :
إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركة فرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتهـن ، لقولـه تعـالى :" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ } النساء / آية : 11
الحالــة الثالثــة :
إذا وجـد معهـا ابـن مباشــر للمتـوفَى ( أي ابـن صُلبِـي ) فإنـه يـرث الباقـي تعصيبـًا بعــد أصحـاب الفـروض . لقـول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " . وتـرث ـ البنـت ـ معـه عصبـة بالغيـر ، طِبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث ، لأنـه عاصـب لهـا فـي درجتهـا .
ويقسـم هـذا الباقـي بينهمـا للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن لقولـه تعالـى : يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } النساء 11
~~~~~~~~~~~~~
التطبيقات
1 – توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وعم
الحل:
الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* البنت الصلبية :
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى : " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
* الـعم :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
2 – توفيت عن : زوج ، وابنتين ، وابن ابن عم ، وعم لأب
الحل :
الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من إرث "النصف" إلى "الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
ابن ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود " العم لأب " رغم اتحادهما في جهة العمومة ، لكن اختلفا في الدرجة ،فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن ابن العم
الورثة وتوزيع التركة:
- الزوج :
1/4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12
- البنتان الصلبيتان :
2/3 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية ، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ، لقوله تعالى : "{ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "
سورة النساء / آية : 11
- العم لأب :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
3 – توفي عن : زوجة لم تأخذ صداقها ، وثلاث بنات ، وعم لأب ، وخال ،
وابن عم
الحل :
. تصفى التركة من أي ديون عليها ، ويضاف لها أي مستحقات لها
يخصم من التركة صداق الزوجة المستَحَق لها
. الخال: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب:
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود " العم لأب " رغم اتحادهما في جهة العمومة ، لكن اختلفا في الدرجة ،فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* الثلاث بنات :
2/3 فرضًا ، يقسم بينهن بالسوية ، لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ، لقوله تعالى :" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "
سورة النساء / آية : 11
* العم لأب :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
4 – توفيت عن : زوج ، وأخ ، وابنتين ، وابنين
الحل :
الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من إرث "النصف" إلى "الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخ : محجوب حجب حرمان لوجود " الفرع الوارث المذكر " للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوج :
1/4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12
* الابنان والابنتان :
الابنان : يرثان الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض ،، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
وترثا الابنتان معهما : هذا الباقي ، عصبة بالغير ، طبقًا للقواعد العامة للميراث، ويقسـم هـذا الباقـي بينهم للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن لقولـه تعالـى : "يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } سورة النساء / آية : 11
~~~~~~~~~~~~~
5 - توفي عن : زوجتين ، وابنين ، وعمة ، وجد لأم ، وابن عم لأب ، وبنت بنت ، وابن بنت
الحل
العمة: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الجد لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
بنت البنت ،وابن البنت : لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام
الحجب:
الزوجتان : محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ابن العم لأب : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفي ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجتان :
ترث 1/8 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* الابنان :
يرثا الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض،يقسم بينهما بالسوية ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~**
تطبيقات على بنت الابن وإن نزل الابن
حــالات ميــراث بنــت الابــن :
الحالــة الأولــى :
أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ } . سورة النساء / آية : 11
الحالــة الثانيــة :
أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن 0
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 11 .
فـائـــدة :
ـــــــــ
" بنتـا الابـن " مثـل " بنــات الصلـب " فـي اسـتحقاقهن الثلثيـن ، سـواء كانتـا " أختيــن " أو " بنتـي عــم " متحاذيتيـن ؛ فتأخـذان الثلثيـن قياسـًا علـى بنتـي الصلـب ؛ لأن " بنـت الابـن " " كالبنـت " عنـد عـدم وجـود البنـت . الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف .
الحالـــة الثالثــة :
أنهـا تــرث " السـدس " فرضـًا ، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا مـع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر ..... لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " للابنـة النصـف ولابنـة الابـن السـدس ..... " .
ـ فإنهـا تنتقـل مـن " النصـف " إلـى " السـدس " بوجـود البنـت الصُّلبيـة أو بنـت الابـن الأعلـى منهـا فـي الدرجـة ( حجـب نقصـان ) .
الحالــة الرابعــة :
إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ،
ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
ـ وتـرث معـه " بنـت الابـن " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث .
ـ ويقسـم هذا الباقـي للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ، لقولـه تعالـى :
" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ " سورة النساء / آية : 11
التطبيقات
1 – توفي عن: زوجتين ، وبنت ابن ، وعمة ، وابن عم ، وأخ شقيق
2 – توفيت عن : زوج ، وبنتي ابن ، وابن أخ ، وابن عم
3- توفي عن : زوجة معقود عليها ولم يبن بها ، وزوجة مطلقة طلقة بائنة ، وبنتي ابن ، وابن أخ لأب ،وأخ شقيق ، وخال
4 – توفي عن : زوجة، وبنت صلبية ، وبنتي ابن، وعم لأب ،وابن عم شقيق
5 - توفي عن : زوجتين ، وزوجة عقد عليها وطلقها قبل البناء بها وقبل الوفاة ، وبنت ابن ، وابن أخ ، وابن عم ، وابن خالة
6 – توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق
7 - توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب
8 - توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ،و أخ لأب ، وعم
9- توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،وابن مرتد ،وابن عمة
10 - توفيت عن: زوج ، وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية
11 – توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي
12 – توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ، وبنت صلبية
13 – توفي عن: زوجة ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، وعم
14 – توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات صلبيات ، وبنتي ابن ابن ، وابنت ابن ، وابن ابن ابن، وبنت بنت
~~~~~~~~~~~~~
الحل
1 – توفي عن: زوجتين ، وبنت ابن ، وعمة ، وابن عم ، وأخ شقيق
الحل:
- العمة : لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب:
- الزوجتان : محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
- ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجتان :
ترث 1/8 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* بنت الابن :
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى : " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
* الأخ الشقيق :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~
2 – توفيت عن : زوج ، وبنتي ابن ، وابن أخ ، وابن عم
الحل:
الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من إرث "النصف" إلى "الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود " ابن الأخ " ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوج :
1/4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12
* بنتا الابن :
2/3 فرضًا ،قياسًا على بنتا الصلب عند عدم وجودهما، يقسم بينهما بالسوية ، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ، لقوله تعالى :" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "
سورة النساء / آية : 11
* ابن الأخ :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض ،، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~
3- توفي عن : زوجة معقود عليها ولم يبن بها ، وزوجة مطلقة طلقة بائنة ، وبنتي ابن ، وابن أخ لأب ،وأخ شقيق ، وخال
الحل:
- الزوجة المطلقة طلقة بائنة: لاميراث لها ، لفقدها صلتها بالمتوفى،فلا صلة لها به لاحقيق ولا حكمًا
- الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب :
- الزوجة المعقود عليها فقط : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
- ابن الأخ لأب : محجوب حجب حرمان، لوجود "الأخ الشقيق" ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ لأب
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* بنتا الابن :
2/3 فرضًا ،قياسًا على بنتا الصلب عند عدم وجودهما، يقسم بينهما بالسوية ، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ، لقوله تعالى :" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "
سورة النساء / آية : 11
* الأخ الشقيق :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض ،، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
4 – توفي عن : زوجة، وبنت صلبية ، وبنتي ابن، وعم لأب ،وابن عم شقيق
الحل:
الحجب:
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
- بنتا الابن : ينتقـل إرثهما مـن " 2/3 " إلـى " السـدس " بوجـود البنـت الصُّلبيـة أو بنـت الابـن الأعلـى فـي الدرجـة ( حجـب نقصـان )
ابن العم الشقيق: محجوب حجب حرمان، لوجود "العم لأب " ، رغم اتحادهما في جهة العمومة، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم الشقيق
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* البنت الصلبية :
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى : " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
* بنتا الابن :
1/6 فرضًا ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر،يقسم بينهما بالسوية ، لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " للابنـة النصـف ولابنـة الابـن السـدس ..... "
* العم لأب :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
5 - توفي عن : زوجتين ، وزوجة عقد عليها وطلقها قبل البناء بها وقبل الوفاة ، وبنت ابن ، وابن أخ ، وابن عم ، وابن خالة
الحل:
- الزوجة المطلقة قبل البناء بها وقبل الوفاة ،لاميراث لها ، لفقدها صلتها بالمتوفى،فلا صلة لها به لاحقيق ولا حكمًا
- ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب :
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ابن العم : محجوب حجب حرمان ،لوجود ابن الأخ ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة:
* الزوجتان :
ترثا 1/8 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* بنت الابن :
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى : " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
* ابن الأخ :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
6 - توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق
الحل :
ابن الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب :
- الزوجة : محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى "الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
-ابن عم : محجوب حجب حرمان لوجود ابن ابن الأخ الشقيق للمتوفى، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجة
1 /8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى
" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم". النساء : 12
* بنت الابن
1 /2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقولـه تعالـى :"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ "
سورة النساء / آية : 11
سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الأخ الشقيق
الباقي تعصيبًا،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
7- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب
الحل
الحجب :
الـزوج
محجوب حجـب نقصـان مـن "النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
العم
محجوب حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب للمتوفى، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
1 /4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
* بنت ابن الابن :
1 /2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى : "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
* ابن الأخ لأب
الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ": ألحقـوا الفرائض بأهلهـا ،فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ج : 12 85-كتاب الفرائض/ 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732
~~~~~~~~~~~~~
8- توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم
الحل
الحجب
- الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
- العم ---محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب للمتوفى، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجة
1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
* بنتا الابن
.... 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقولـه تعالى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11
*الأخ لأب
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
~~~~~~~~~~~~~
9 - توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ، وابن مرتد ،
وابن عمة
الحل
- الخال : وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام
- الابن المرتد : لاميراث له لردته
الحل
- الخال : وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام
- الابن المرتد : لاميراث له لردته
الحجب
- الـزوج: محجوب حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
- الـزوج: محجوب حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
* الثلاث بنات ابن
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
* الثلاث بنات ابن
2/3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن لقولـه تعالى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "سورة النساء / آية : 11
*العم
*العم
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
~~~~~~~~~~~~~
10 - توفيت عن: زوج ،وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية
الحل
الحجب :
الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
*البنت الصلبية
1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى : "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
*الخمس بنات ابن
1 /6 فرضًا تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم " للابنـةالنصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ،..." يقسم بينهن بالسوية حسب قواعد الميراث العامة
~~~~~~~~~~~~~
11- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي
الحل
الحجب :
- الـزوج ...... محجوب حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
- الـزوج ...... محجوب حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
- بنت الابن: محجوبة حجب حرمان ؛ بالفرع الوارث المذكر
الأعلى منها في درجة القرابة للمتوفى (الابن الصلبي)
الورثةوتوزيع التركة
*الزوج:
*الزوج:
----- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
*الابن الصلبي:
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
~~~~~~~~~~~~~
12- توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ،وبنت صلبية
الحل
الحل
الحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجة
---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
*البنت الصلبية
1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى : "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
*ابن الابن وبنتا الابن
*الابن الصلبي:
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
ترث معه بنتا الابن ، هذا الباقي، عصبة بالغير، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
ترث معه بنتا الابن ، هذا الباقي، عصبة بالغير، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
~~~~~~~~~~~~~
13 – توفي عن: زوجة ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، وعم
الحل
الحجب :
- الزوجة : محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
- بنت الابن : لاميراث لها بالفرض ،لاستغراق البنات الصلبيات الفرض المقدر لهن
لذا ترث" بنت الابن "بالتعصيب ،عصبة بالغير، مع" ابن ابن الابن" مع أنه أنزل منها في الدرجة لكنها محتاجة إليه لترث
- العم : محجوب حجب حرمان ، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،
فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجة
1 /8 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
* البنتان الصلبيتان:
2 / 3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقولـه تعالى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الابن ، وبنت الابن
*ابن ابن الابن ، وبنت الابن
ابن ابن الابن :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
بنت الابن :
ترث معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ، رغم أنه أنزل منها في الدرجة ، لكنها محتاجة إليه لترث ، لاستغراق البنات الصلبيات الفرض المقدر،ويقسم هذا الباقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى :" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ" النساء : 11
~~~~~~~~~~~~~
14 – توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات صلبيات ، وبنتي ابن ابن ، وابنت ابن ، وابن ابن ابن، وبنت بنت
الحل
- بنت البنت : لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب :
- الـزوج : محجوب حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا، للمتوفاة
- الـزوج : محجوب حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا، للمتوفاة
- بنت الابن : لاميراث لها بالفرض ،لاستغراق البنات الصلبيات الفرض المقدر لهن
لذا ترث" بنت الابن "بالتعصيب ،عصبة بالغير، مع" ابن ابن الابن" مع أنه أنزل منها في الدرجة لكنها محتاجة إليه لترث
الورثةوتوزيع التركة
*الزوج:
*الزوج:
1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ"
* البنتان الصلبيتان:
... 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقولـه تعالى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ "سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الابن ، وبنتا ابن الابن، وبنت الابن
*ابن ابن الابن ، وبنتا ابن الابن، وبنت الابن
ابن ابن الابن :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
بنت الابن ، وبنتا ابن الابن :
ترث معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ، رغم أنه أنزل من بنت الابن في الدرجة ، لكنها محتاجة إليه لترث ، لاستغراق البنات الصلبيات الفرض المقدر،ويقسم هذا الباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى :" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ" النساء : 11
********************************
ميراث الأخت الشقيقة
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
الحالــة الأولــى
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض :
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل قولـه تعالـى" : إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
- الحالـــة الثانيــة
أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " الدليـل : قولـه تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
- الحالـــة الثالثــة
أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر ،"وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء،
أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا
أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا
الأخ الشقيق:
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
الأخت الشقيقة :
ترث معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم هذا الباقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى " وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ " سورة النساء / آية : 176
- الحالـــة الرابعــة
أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض ،" والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض ،" والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
الدليــل : قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
تطبيقات على ميراث الأخت الشقيقة
1 - تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وعـم
2- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم
3- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم
4- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة
5- توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم
6- توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث
أخوات شقيقات ، وعم لأب
7 - توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،
وابن أخ شقيق
8 - توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،
وأختين شقيقتين ، وأخ لأب
9 - توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
6- توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث
أخوات شقيقات ، وعم لأب
7 - توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،
وابن أخ شقيق
8 - توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،
وأختين شقيقتين ، وأخ لأب
9 - توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
الــحـــل
1 - تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وعـم
الحل
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :
1/4 فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ،لقوله تعالى :" " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ " سورة النساء / آية : 12
الأخت الشقيقة:
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى :
" : إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
العم :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ": ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
~~~~~~~~~~~~~
2- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم
الحل
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :
1/4 فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ،لقوله تعالى :" " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ " سورة النساء / آية : 12
الأختان الشقيقتان:
2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما : قولـه تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
العم :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ": ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
~~~~~~~~~~~~~
3- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم
الحل:
الحجب :
العم : محجوب حجب حرمان ،لوجود الأخ الشقيق، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :
1/4 فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ،لقوله تعالى :" " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ " سورة النساء / آية : 12
الأخ الشقيق ،والأخت الشقيقة
الأخ الشقيق:
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
الأخت الشقيقة :
ترث معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم هذا الباقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى " وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ " سورة النساء / آية : 176
~~~~~~~~~~~~~
4- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة
الحل:
الحجب :
- الزوجة : محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة :
ترث 1/8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى :" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" سورة النساء / آية : 12
* البنت الصلبية :
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى :
" وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
*الأخت الشقيقة
تـرث "الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة مع الغيـر " لوجـود فـرع وارث مؤنـث ، فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب ،لقوله صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~~~~~~~~~~~
5- توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم
الحل
الحل
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجتان :
1/4 فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية ،
لقولـه تعـالى : " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "
سورة النساء / آية : 12
*الأخـت الشـقيقة
1/ 2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها، لقولـه تعالـى" : إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ" النساء: 176
ابن العم :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
6- توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث
أخوات شقيقات ، وعم لأب
الحل
أخوات شقيقات ، وعم لأب
الحل
*الزوجة :
1/4 فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية ،
لقولـه تعـالى : " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "
سورة النساء / آية : 12
*الثلاث أخوات الشقيقات :
2/3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن : قولـه تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
*العم لأب :
يرث الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
صحيح البخاري/ 85 - كتاب الفرائض -5 / باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732
~~~~~~~~~~~~~
7 - توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،
وابن أخ شقيق
وابن أخ شقيق
الحل
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب :
*ابن الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، رغم
اتحادهما في الجهة ، لكن الأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
الورثة وتوزيع التركة :
* الزوج :
1/2 التركة فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ...." سورة النساء :12
*الأخ الشقيق والأخت الشقيقة :
الأخ الشقيق:
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
الأخت الشقيقة :
ترث معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم هذا الباقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى " وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ " سورة النساء / آية : 176
~~~~~~~~~~~~~
8 - توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،
وأختين شقيقتين ، وأخ لأب
الحل
الحجب:
*الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، فيرث من المتوفاة رغم طلاقهما ، لكن الزواج مقام حكماً لعدم انتهاء فترة العدة ، فيحدث توارث بينهما
*الأختان الشقيقتان : محجوبتان حجب حرمان ، لوجود الأب
الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج :
1/4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12
* البنت الصلبية :
1/2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى : " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " سورة النساء / آية : 11
*الأب :
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
~~~~~~~~~~~~~
9 – توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
الحل :
لاتوارث بين الزوجين لأنها طلقة بائنة لارجعة فيها ،رغم عدم انقضاء فترة العدة
الحجب:
*الأخ لأب : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، رغم أنهما من جهة
واحدة ، لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى ، فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
الورثة وتوزيع التركة:
*الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان :
الأخ الشقيق:
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
الأختان الشقيقتان :
ترثا معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم هذا الباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى " وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ " سورة النساء / آية : 176
*********************
ميراث الأخت لأب
حـالات ميــراث الأخــت لأب :
~ الحالــة الأولــى :
تـرث " النصـف " فرضـا : لقولـه تعالـى : { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَا تَـرَكَ ... } ، وذلـك إذا كانـت منفـردة ، ولا يوجـد فـرع وارث ، ولا " أب " ، ولا " أخ لأب " ، ولا " أخـت شـقيقة " ، ولا " أخ شـقيق "
~ الحالــة الثانيــة :
تـرث " الثلثيـن " : لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } 0 وذلـك عنـد التعـدد فـإذا كانتـا أختيـن لأب أو أكثـر يقسـم " الثلثـان " بينهـن بالتسـاوي ، مـع مراعـاة مـا تقـدم مـن عـدم وجـود الورثـة السـابق ذكرهـم
~ الحالــة الثالثــة :
تـرث " السـدس " : الأخـت لأب مـع الأخـت الشـقيقة تـرث " السـدس " تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث " الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس " ( حجـب نقصـان ) ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ، والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان ..... / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~ الحالــة الرابعــة :
تـرث " بالتعصيـب " : إذا وجـد معهـا أخ لأب ، أو أكثـر ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن 0عصبـة بالغيـر
الأخ لأب:
يرث الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج:12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم 6732 :
ثم
الأخت لأب :
ترث معه هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم هذا الباقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى " وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ " سورة النساء / آية : 176
~ الحالــة الخامســة
تـرث الأخت لأب" بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر : وذلـك بسـبب وجـود
تـرث الأخت لأب" بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر : وذلـك بسـبب وجـود
" بنـت " أو " بنـت ابـن "وإن نـزل " الابـن " ، منفـردات أو متعـددات
يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون " للأخــت " أو " للأخـوات لأب " 0 فالفـرع الـوارث المؤنـث يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ
" الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب " وقوتـه فـي الإرث والحجـب
يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون " للأخــت " أو " للأخـوات لأب " 0 فالفـرع الـوارث المؤنـث يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ
" الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب " وقوتـه فـي الإرث والحجـب
تطبيقات على ميراث الأخت لأب
1- توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وأب ، وخال، وعم
- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،
وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
- الحجب
الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة
وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
- الحجب
الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة
1 /4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :" وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "النساء : 12
*الأخت الشقيقة
لقولـه تعـالى :" وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "النساء : 12
*الأخت الشقيقة
1 /2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى "إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ " سورة النساء / آية : 176
لقوله تعالى "إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ " سورة النساء / آية : 176
*الأخت لأب
1 / 6 فرضًا تكملة للثلثين الدليـل : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ، وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "
* ابـن أخ شقيق
* ابـن أخ شقيق
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5-
باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5-
باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~~~~~~~~~~
2 - تُوفيـت عـن : زوج ، وأختيـن شـقيقتين ، وأختيـن لأب ، وعـم
الــحــــل
الحجب
" الأختـان لأب " محجوبتـان حرمان " بالأختيـن الشـقيقتين " لاسـتغراق " الأختيـن الشـقيقتين " للفـرض المقـدر لهمـا وهـو 2/3 التركـة . ولعـدم وجـود عاصـب للأختيـن لأب
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
1 /2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد " النساء / آية : 12
*الأختان الشقيقتان
*الأختان الشقيقتان
2 /3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ،
يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
*العم
يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 176
*العم
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض ،فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12/ 85- كتاب الفرائض / 5
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12/ 85- كتاب الفرائض / 5
- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~~~~~~~~~~
3ـ تُوفيـت عـن :زوج ، وثـلاث أخـوات شـقيقات ، وأخـت لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأب ، وابـن أخ شـقيق
الحــل
ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام
الحجــب
" ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان "بالأخ لأب " رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب في
درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج :
الحــل
ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام
الحجــب
" ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان "بالأخ لأب " رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب في
درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج :
1 / 2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
"ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد " النساء / 12
*الثلاث أخوات الشقيقات
2 / 3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن،
يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ
يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالـى "فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ
مِمَّـا تَـرَكَ " سورة النساء / آية : 176
**الأخ لأب والأخت لأب
*الأخ لأب
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص 12
وترث معه الأخت لأب : هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقولـه تعالـى" : وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ "
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص 12
وترث معه الأخت لأب : هذا الباقي ، عصبة بالغير ،ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقولـه تعالـى" : وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ "
~~~~~~~~~~~~~
4 - تُوفـيَ عـن : أخـت لأب ، وابـن أخ لأب ، وابـن عـم
الحــل
الحجب
" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن الأخ لأب "
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة
*الأخـت لأب
الحــل
الحجب
" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن الأخ لأب "
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة
*الأخـت لأب
1 / 2 فرضـًا لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا
لقولـه تعالـى" : إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت
فلهـا نصـف مـا تـرك "
*ابن الأخ لأب ... الباقـي تعصيبـًا ،عصبة بالنفس،بعـد أصحـاب الفروض لقـول النبـي صلى الله عليه
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
لقولـه تعالـى" : إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت
فلهـا نصـف مـا تـرك "
*ابن الأخ لأب ... الباقـي تعصيبـًا ،عصبة بالنفس،بعـد أصحـاب الفروض لقـول النبـي صلى الله عليه
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
~~~~~~~~~~~~~
5 - تُوفـيَ عـن : أختيـن لأب ، وبنـت أخـت شـقيقة ، وابـن أخـت لأب ، وابـن ابـن أخ شـقيق ، وخـال
الحل
" بنـت الأخـت الشـقيقة " و " ابـن الأخـت لأب " و " الخـال " لا ميـراث
لهـم ، لأنهـم مـن ذوي الأرحـام
*الورثة ،وتوزيع التركة ،
* الأختان لأب :
2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى " فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ " النساء 176
*ابن ابن الأخ الشقيق:
لقوله تعالـى " فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ " النساء 176
*ابن ابن الأخ الشقيق:
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~~~~~~~~~~
6ـ تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وابـن ابـن ، وأخـت لأب
الحل
الحجب
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر"ابن الابن"
*الورثة وتوزيع التركة
البنتان :
2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" النساء / آية : 11
ابن الابن :
لقوله تعالى
فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" النساء / آية : 11
ابن الابن :
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~~~~~~~~~~
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~~~~~~~~~~
7 ـ تُوفيـت عـن : بنـت ، وأخـت لأب ، وعـم ، وخالـة
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب
*العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب
مع الفرع الوارث المؤنث ،
فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث معهـا ، عصبـة مـع الغيـر،
الورثة توزيع التركة
*البنت صلبية
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب
*العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب
مع الفرع الوارث المؤنث ،
فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث معهـا ، عصبـة مـع الغيـر،
الورثة توزيع التركة
*البنت صلبية
1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11
لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11
* الأخت لأب :
الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير،بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها ،فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب " منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم" : للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / 12باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم" : للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / 12باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742
~~~~~~~~~~~~~
8 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب إحداهمـا نصرانيـة ، وأخ شـقيق
الحل
ـ " الأخـت لأب النصرانيـة " محرومـة مـن الميـراث ،لاختلاف الدين
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : "لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم " صحيح سنن ابن ماجه
ـ الحجــب :
" الأخـت لأب " المسـلمة محجوبـة " بالأخ الشـقيق " حجـب حرمان
الورثة وتوزيع التركة
*الزوجـة
1/4 فرضـًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"
*الأخ الشقيق :
الباقـي تعصيبـًا ،عصبة بالنفس، بعـد أصحـاب الفـروض لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى
رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5 - باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5 - باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~~~~~~~~~~
9- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،وأخ لأب ، وعم
الحل
الحجب
الأخت لأب ،والأخ لأب ،والعم ....... محجوبون حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلاً اعتباريًا ،فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب
وتفصيل الحجب : جهة الأخوة المتمثلة في الأخ الشقيق ( اعتباريًا ) ، مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم وقوة قرابة الأخ الشقيق (اعتباريًا) للمتوفى أقوى من قوة قرابة الأخ لأب، فيحجب الأخ لأب ،
وتتبعه في الحجب الأخت لأب
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج
1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ ...." سورة النساء : 12
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ ...." سورة النساء : 12
* بنت الابن
1/2 فرضًا لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11
*بنت ابن الابن
1 / 6 فرضًا تكملــة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ" : للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، "
*الأخت الشقيقة:
ترث الباقي تعصيبًا ،عصبة مع الغير، بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها ،فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق